تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال : فقال نعم . 1718 - 6 عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك : 1719 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس . 1720 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة ( 1 ) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله ( ع ) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك : 1821 - 9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر . * - 1718 - التهذيب ج 1 ص 291 . - 1719 - التهذيب ج 1 ص 289 . - 1720 - 1721 - التهذيب ج 1 ص 334 .
الاستبصار — صفحة 445 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان