عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟
قال : فقال نعم .
1718 - 6 عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن
يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مرض أبي
يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة
مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :
1719 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
( ع ) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس .
1720 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة
عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد ( ع ) قال :
إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة ( 1 ) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة
فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله ( ع ) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع
الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :
1821 - 9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخروج يوم
الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن
كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر .
* - 1718 - التهذيب ج 1 ص 291 .
- 1719 - التهذيب ج 1 ص 289 .
- 1720 - 1721 - التهذيب ج 1 ص 334 .