أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع )
صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال .
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من
جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد
بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام .
275 - باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام
1713 - 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى
إلا مع الامام .
1714 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
( ع ) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء
عليه .
1715 - 5 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال :
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام .
1716 - 4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل
وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة .
1717 - 5 - عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو
عبد الله ( ع )
هامش
* - 1713 - 1714 - التهذيب ج 1 ص 289 الكافي ج 1 ص 128 .
- 1715 - التهذيب ج 1 ص 289 .
- 1716 - 1717 - التهذيب ج 1 ص 291 .