تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه . فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك : 1694 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة . والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك : 1695 - 4 ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء ؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان . 271 - باب صلاة الجماعة في السفينة 1696 - 1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس . 1697 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء
هامش
* - 1694 - التهذيب ج 1 ص 332 . - 1695 - التهذيب ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 83 . - 1696 - 1697 - التهذيب ج 1 ص 337 .
الاستبصار — صفحة 440 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان