الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ؟ فقال : جازت صلاته
وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه .
فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك :
1694 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) انه
سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن
الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة .
والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ،
يدل على ذلك :
1695 - 4 ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى
بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء ؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على
الامام ضمان .
271 - باب صلاة الجماعة في السفينة
1696 - 1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم
ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال :
لا بأس .
1697 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي
ابن جعفر عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة
أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال :
يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء
هامش
* - 1694 - التهذيب ج 1 ص 332 .
- 1695 - التهذيب ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 83 .
- 1696 - 1697 - التهذيب ج 1 ص 337 .