الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول
كما يقول : الحمقى .
1687 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة
الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية .
268 - باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام
1688 - 1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي
الحسن ( ع ) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ؟
قال : يعيد ركوعه معه .
1689 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث
ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع
قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به
فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل
ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع
رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام .
هامش
* - 1687 - التهذيب ج 1 ص 259 .
- 1688 - التهذيب ج 1 ص 259 الفقيه ص 82 .
- 1689 - التهذيب ج 1 ص 259 الكافي ج 1 ص 107 .