تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى . 1687 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية . 268 - باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام 1688 - 1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد ركوعه معه . 1689 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام .
هامش
* - 1687 - التهذيب ج 1 ص 259 . - 1688 - التهذيب ج 1 ص 259 الفقيه ص 82 . - 1689 - التهذيب ج 1 ص 259 الكافي ج 1 ص 107 .