تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
1684 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها . 1685 - 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى . 1686 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما
هامش
* - 1684 - 1685 - التهذيب ج 1 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 106 . - 1686 - التهذيب ج 1 ص 259 الكافي ج 1 ص 107 والفقيه ص 83 .