1684 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية
من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد ؟ قال :
يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا
إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين
الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا
تجعل أول صلاتك آخرها .
1685 - 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عن علي ( عل ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر
وليس نقول كما يقول الحمقى .
1686 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن
أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي أي شئ يقولون
هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد
وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة .
فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في
الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ
فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب
صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما
هامش
* - 1684 - 1685 - التهذيب ج 1 ص 259 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 106 .
- 1686 - التهذيب ج 1 ص 259 الكافي ج 1 ص 107 والفقيه ص 83 .