تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الأول . 1674 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي ( 1 ) ان يتقدم الا من شهد الإقامة . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية . 1675 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه . فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار . 266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع 1676 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة .
هامش
( 1 ) في التهذيب ( لم ينبغ ) في الموضعين . * - 1674 - التهذيب ج 1 ص 257 . - 1675 - 1676 - التهذيب ج 1 ص 258 .