بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتم
بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وإن كان الايماء يكفي
حسب ما تضمنه الخبر الأول .
1674 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن
مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أحدث
الامام وهو في الصلاة لا ينبغي ( 1 ) ان يتقدم الا من شهد الإقامة .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل
لا يجوز وذلك صريح بالكراهية .
1675 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا
قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره
فيقدمه .
فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة
ما تقدم من الاخبار .
266 - باب من لم يلحق تكبيرة الركوع
1676 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
( ع ) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن
معهم في تلك الركعة .
هامش
( 1 ) في التهذيب ( لم ينبغ ) في الموضعين .
* - 1674 - التهذيب ج 1 ص 257 .
- 1675 - 1676 - التهذيب ج 1 ص 258 .