تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إذا لم يكن من يخطب . 1614 - 2 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . 1615 - 3 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حدثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم . 1616 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ( ع ) ، قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة . 1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود . فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه موافق لمذاهب أكثر العامة وكذلك : 1618 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين . فالوجه فيه أيضا التقية ويجوز أن يكون عنى من بعدت قريته عن البلد أكثر من فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرايطهم ( 1 )
هامش
( 1 ) نسخة في د ( الشرائط ) . * - 1614 - 1615 - 1616 - التهذيب ج 1 ص 321 . - 1617 - التهذيب ج 1 ص 322 . - 1618 - التهذيب ج 1 ص 324 .