إذا لم يكن من يخطب .
1614 - 2 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا
عبد الله ( ع ) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإذا كان
لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
1615 - 3 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حدثنا أبو عبد الله
( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت : نغدوا عليك فقال :
لا إنما عنيت عندكم .
1616 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال :
حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ( ع ) ، قال قال : مثلك يهلك ولم
يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال قال : صلوا جماعة يعني
صلاة الجمعة .
1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
أبيه عن علي ( عل ) قال : لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود .
فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه موافق لمذاهب أكثر العامة وكذلك :
1618 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن
جعفر عن أبيه ( ع ) قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
فالوجه فيه أيضا التقية ويجوز أن يكون عنى من بعدت قريته عن البلد أكثر من
فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرايطهم ( 1 )
هامش
( 1 ) نسخة في د ( الشرائط ) .
* - 1614 - 1615 - 1616 - التهذيب ج 1 ص 321 .
- 1617 - التهذيب ج 1 ص 322 .
- 1618 - التهذيب ج 1 ص 324 .