فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك :
1599 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة
في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا .
251 - باب القنوت في صلاة الجمعة
1600 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القنوت في يوم الجمعة في الركعة الأولى .
1601 - 2 عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا
صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية .
1602 - 3 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل
الركوع .
1603 - 4 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا
عبد الله ( ع ) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن
كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
1604 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) قنوت الجمعة في الركعة الأولى
هامش
* - 1599 - 1600 - 1601 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 119 .
- 1602 - 1603 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 119 .
- 1604 - التهذيب ج 1 ص 250 .