1558 - 2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
سلمان ؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو
أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة .
247 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
1559 - 1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم
والصلاة ؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
1560 - 2 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الغلام
متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد
وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة
أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم .
1561 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أتى للصبي ست سنين وجب
عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .
1562 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما ( ع ) في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت :
متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين .
هامش
* - 1558 - التهذيب ج 1 ص 226 .
- 1559 - 1560 - التهذيب ج 1 ص 244 .
- 1561 - 1562 - التهذيب ج 1 ص 245 .