تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
1558 - 2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلمان ؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة . 247 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة 1559 - 1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . 1560 - 2 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم . 1561 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام . 1562 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين .
هامش
* - 1558 - التهذيب ج 1 ص 226 . - 1559 - 1560 - التهذيب ج 1 ص 244 . - 1561 - 1562 - التهذيب ج 1 ص 245 .