أبي عبد الله ( ع ) قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
245 - باب ما يمر بين يدي المصلى
1548 - 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى .
1549 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان
إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه .
1550 - 3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) ان
النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها .
1551 - 4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين
يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .
1552 - 5 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال :
سألت : أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به ؟ فقال :
لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .
1553 - 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم
شئ ولكن ادرأ ما استطعت .
هامش
* - 1548 - التهذيب ج 1 ص 227 .
- 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - التهذيب ج 1 ص 228 .