قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين
المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب
243 - باب الرعاف
1536 - 1 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن السندي بن محمد عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يأخذه
الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة
وان تكلم فليعد الصلاة .
1537 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن
الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال
يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته .
1538 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرعاف والحجامة
والقئ ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة .
1539 - 4 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر
( ع ) قال : لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز ( 1 ) في البطن فبادروا بهما ما استطعتم .
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبه إلى الانصراف عن
القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما فصل في الخبرين
الأولين ، ويدل على ذلك أيضا :
هامش
( 1 ) الرز بالكسر الصوت الخفي والرز في البطن وجع فيها .
* - 1536 - التهذيب ج 1 ص 226 الكافي ج 1 ص 102 بتغيير يسير .
- 1537 - 1538 - 1539 - التهذيب ج 1 ص 229 .