عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) انهما قالا : لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء ،
والبول ، والريح ، والصوت .
1531 - 2 محمد بن أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن
القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال : سألته ( 1 ) عن رجل صلى
الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة ؟ فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث
فليعد .
1532 - 3 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، في الرجل يكون في صلاته
فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا
بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة .
1533 - 4 فأما ما رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى
أو ضربانا ؟ فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
( بالكلام ( 2 ) متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في
الصلاة ناسيا قلت : فان قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن القبلة .
فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى
في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثا ، وليس في الخبر انه أحدث ، فأما قوله ما لم
هامش
( 1 ) في التهذيب ( أبا الحسن عليه السلام ) .
( 2 ) زيادة من التهذيب .
* - 1531 - التهذيب ج 1 ص 237 .
- 1532 - التهذيب ج 1 ص 4 .
- 1533 - التهذيب ج 1 ص 230 الفقيه ص 76 .