لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة ؟
قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها .
1487 - 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في
حنائه ؟ قال : نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا .
1488 - 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي
الحسن ( ع ) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
1489 - 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ( 1 )
الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء
فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
1490 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة ؟
فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز .
230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب
1491 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه
فحسن وان لم يخرج فلا بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة ب ( عمار بن موسى ) .
* - 1487 - 1488 - 1489 - التهذيب ج 1 ص 238 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 54 .
- 1490 - 1491 - التهذيب ج 1 ص 238 الفقيه ص 54 .