أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك
مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :
1483 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له الأمة
تغطي رأسها ؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
1484 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة
تضمها عليها .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان
الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل
على ما قلناه ( 1 ) .
1485 - 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر
والدروع مما لا يواري شيئا .
229 - باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب
1486 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر
الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال :
هامش
( 1 ) نسخة في ب وج ( قدمناه ) .
* - 1483 - 1484 - 1485 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 110 .
- 1486 - التهذيب ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 113 .