أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها
وتجلل به .
1479 - 2 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) قال :
ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين .
1480 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار
فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها
مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا .
1481 - 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري
عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس
بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس .
1482 - 5 عنه عن أبي علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس
على رأسها قناع .
فالوجه في هذين الخبرين ، ان نحملهما على الصغر ( 1 ) من النساء دون البالغات
لأنه لا يجوز لهن ان يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما جوز لهن في حال
لا يتمكن من شئ يتقنعن به فإنه يجوز والحال على ما وصفناه أن يصلين بغير قناع ،
ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل
هامش
( 1 ) في التهذيب ( الصغيرة ) .
- 1479 - 1480 - التهذيب ج 1 ص 197 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 110 .
- 1481 - 1482 - التهذيب ج 1 ص 198 .