تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
1473 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق ( قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق ( 1 ) القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . 1474 - 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد . 1475 - 4 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( ع ) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس . 1476 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي . 1477 - 6 عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح ( ع ) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم . فالوجه في هذه الأخبار رفع الحظر والجواز والاخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب وليس بينهما تناف . 228 - باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار 1478 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت
هامش
( 1 ) زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ الاستبصار التي بأيدينا . - 1473 - التهذيب ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 109 . - 1474 - التهذيب ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ص 53 . - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - التهذيب ج 1 ص 197 واخرج الأول الصدوق