1473 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لا ينبغي أن تتوشح
بإزار فوق ( قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق ( 1 ) القميص إذا أنت صليت
فإنه من زي الجاهلية .
1474 - 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
( ع ) أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال : ان تدخل
الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد .
1475 - 4 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت
للرضا ( ع ) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس .
1476 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني
( ع ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي .
1477 - 6 عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن
يقطين إلى العبد الصالح ( ع ) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به
فوق القميص ؟ فكتب نعم .
فالوجه في هذه الأخبار رفع الحظر والجواز والاخبار الأولة متناولة للفضل
والاستحباب وليس بينهما تناف .
228 - باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار
1478 - 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت
هامش
( 1 ) زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ الاستبصار التي بأيدينا .
- 1473 - التهذيب ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 109 .
- 1474 - التهذيب ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ص 53 .
- 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - التهذيب ج 1 ص 197 واخرج الأول الصدوق