تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه . 1460 - 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا . 1461 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود فقال : يصيد ؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا . 225 - باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض 1462 - 1 محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( ع ) لا تحل الصلاة في حرير محض . 1463 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا .
هامش
* - 1460 - التهذيب ج 1 ص 195 . - 1461 - التهذيب ج 1 ص 196 . - 1462 - 1463 - التهذيب ج 1 ص 195 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 111 .