الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب
وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه .
1460 - 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب
وجميع الجلود قال : لا بأس .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من
الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا
ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على
ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم
منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا .
1461 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه
السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الأدبس ؟ فقلت :
هو الأسود فقال : يصيد ؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا .
225 - باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض
1462 - 1 محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( ع ) لا تحل الصلاة في حرير محض .
1463 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب
الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا .
هامش
* - 1460 - التهذيب ج 1 ص 195 . - 1461 - التهذيب ج 1 ص 196 .
- 1462 - 1463 - التهذيب ج 1 ص 195 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 111 .