تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد . وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته ( 1 ) . 1447 - 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس . 1448 - 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن ابن شهاب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم . 1339 - 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية ( 2 ) أيصلي فيها أم لا ؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه : 1450 - 8 ما رواه أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا ( ع ) أصلي في الفنك ( 3 ) والسنجاب ( 4 ) قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا
هامش
( 1 ) وردت الرواية في التهذيب بقريب من هذه الألفاظ وقد رواها ثقة الاسلام الكليني في الكافي ج 1 ص 111 بهذا اللفظ . بسنده عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين ، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه عليه السلام : الذي فوقه ولا في الذي تحته . ( 2 ) الخوارزمية : منسوبة إلى خوارزم وهي جرجان . ( 3 ) الفنك : كعسل ، دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو . ( 4 ) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفارة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء . * - 1447 - التهذيب ج 1 ص 194 . - 1448 - 1449 - التهذيب ج 1 ص 241 . - 1450 - التهذيب ج 1 ص 194 .