جعفر وأبي عبد الله ( ع ) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل .
1380 - 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا
شككت في الأولتين فأعد .
1381 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين
الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
1382 - 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل لا يدري
أركعة صلى أم اثنتين ؟ فقال : يعيد .
1383 - 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما .
1384 - 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ
الركعتين الأولتين فأعد صلاتك .
1385 - 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ( ع )
قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد .
1386 - 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال
لي أبو الحسن الرضا ( ع ) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين
الأخيرتين .
1387 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي
العلا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة
قال : يتم .
هامش
* - 1380 - 1381 - 1382 - التهذيب ج 1 ص 185 واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج 1 ص 97 .
- 1083 - التهذيب ج 1 ص 185 . - 1084 - التهذيب ج 1 ص 186 .
- 1385 - 1386 - 1387 - التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج 1 ص 97