ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل رفع رأسه من السجود
فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد قلت : فرجل
نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .
1372 - 5 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة
فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا
فقال : لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا
يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما
مضى ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا
ولان الناسي ( 1 ) كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلأجل ذلك رخص
له في المضي فيه .
212 - باب من نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة
1373 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى ( عن علي بن الحكم ( 2 ) عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله
( ع ) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة
قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم .
1374 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
هامش
( 1 ) في د ( ولأنه لا يأمن كلما سجد شك ) .
( 2 ) زيادة من التهذيب .
* - 1372 - التهذيب ج 1 ص 179 .
- 1373 - التهذيب ج 1 ص 180 .
- 1374 - التهذيب ج 1 ص 180 .