يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا أنصرف قضاها وليس عليه سهو .
1361 - 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن
أبي عبد الله ( ع ) في رجل نسي ان يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو
قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد
فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء .
1362 - 3 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل ينسى سجدة فذكرها
بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته
قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
1363 - 4 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى
ابن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) في الرجل ينسى السجدة من
صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو
بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين
والأخيرتين سواء .
فما تضمن هذا الخبر من قوله إذا ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة يحتمل شيئين أحدهما :
أن يكون إشارة إلى من ترك السجدتين معا فان من هذه صورته يجب عليه إعادة الصلاة
ولأجل هذا قال : ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء يعني في السجدتين معا
والثاني : أن يكون ذلك محمولا على السجدة الواحدة ، ويكون ذلك الحكم مختصا بالركعتين
الأولتين ، ويكون قوله ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء حكما مستأنفا
في السجدتين معا والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :
هامش
* - 1361 - 1362 - 1363 - التهذيب ج 1 ص 179 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 97 .