أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى قال :
فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
1337 - 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر
في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود قلت : نعم قال :
إني أكره ان أجعل آخر صلاتي أولها .
1338 - 4 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : إذا نسي
ان يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي
ان يقرأ فيها فليمض في صلاته .
1339 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( ع ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال :
لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات .
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من لم يقرأها متعمدا دون النسيان فإنه لا صلاة
له حسب ما فصلناه في الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا .
1340 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان
الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ
بها ( 1 ) في جهر أو اخفات وانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله .
1341 - 7 فأما ما رواه سعد عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن
هامش
( 1 ) في التهذيب ( لا قراءة حتى يبدأ بها ) .
* - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - التهذيب ج 1 ص 177 واخرج
الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 96 .