1316 - 7 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( ع ) التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم .
1317 - 8 عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه
السلام عن الوتر فقال صله .
فالوجه في هذه الروايات كلها ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب
كثير من العامة مع أن مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لاحد لان
من أوجب الوصل لا يجوز ، الفصل ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل ، ويجوز
أن يكون قوله ان شاء سلم وان شاء لم يسلم إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم
لان ذلك ليس بشرطه فيه يبين ما ذكرناه .
1318 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر عليه
السلام قال : قال ركعتا الوتر ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل .
202 - باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة
1319 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي
قال : قال أبو الحسن الأخير ( ع ) إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن
ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد ما قدم من الصلاة .
1320 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنما على أحدكم
إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء
جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء .
فهذه الرواية جاءت رخصة رفعا للحظر والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأخرى .
هامش
* - 1316 - 1317 - التهذيب ج 1 ص 171 . - 1318 - التهذيب ج 1 ص 172 .
- 1319 - 1320 - التهذيب ج 1 ص 174 .