1274 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟
فقال : كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .
1275 - 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في
الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك
انك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فلما رأى غفلة الناس منه قال :
يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال : أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده ؟ فقال :
له أبو عبد الله ( ع ) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها
قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
1276 - 7 عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القنوت في
الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
1277 - 8 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة .
قال : الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
القنوت في كل الصلوات قال : محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( ع )
فقال : اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة .
1278 - 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير
عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده .
هامش
* - 1274 - 1275 - التهذيب ج 1 ص 159 .
- 1276 - 1277 - التهذيب ج 1 ص 159 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 66 .
- 1278 - التهذيب ج 1 ص 160 .