يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وإن كان قد قرأ فليتم صلاته .
1127 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة ونسيت ان تؤذن
وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد
ركعت فأتم على صلاتك .
1128 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي العباس
الفضل ابن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع )
جعلت فداك كنت في صلاتي وذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم
فكيف أصنع ؟ قال : اسكت على موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك ( وقد تمت صلاتك ) ( 1 ) .
1129 - 9 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم
قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم
ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته .
فالوجه في هذه الأخبار أيضا ان نحملها على ضرب من الاستحباب كما حملنا عليه
الخبر الأول لئلا يتناقض الاخبار ، ويدل على ذلك :
1130 - 10 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن
عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا ( 2 ) جعفر ( ع ) عن رجل
نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة .
هامش
( 1 ) زيادة من التهذيب .
( 2 ) في د ( أبا عبد الله عليه ؟ السلام ) .
* - 1127 - 1128 - 1129 - التهذيب ج 1 ص 215 .
- 1130 - التهذيب ج 1 ص 217 .