تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وإن كان قد قرأ فليتم صلاته . 1127 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة ونسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك . 1128 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي العباس الفضل ابن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) جعلت فداك كنت في صلاتي وذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت على موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك ( وقد تمت صلاتك ) ( 1 ) . 1129 - 9 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته . فالوجه في هذه الأخبار أيضا ان نحملها على ضرب من الاستحباب كما حملنا عليه الخبر الأول لئلا يتناقض الاخبار ، ويدل على ذلك : 1130 - 10 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا ( 2 ) جعفر ( ع ) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة .
هامش
( 1 ) زيادة من التهذيب . ( 2 ) في د ( أبا عبد الله عليه ؟ السلام ) . * - 1127 - 1128 - 1129 - التهذيب ج 1 ص 215 . - 1130 - التهذيب ج 1 ص 217 .
الاستبصار — صفحة 304 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان