من الصلاة إلى أربع جهات فإنه يجزيه التحري فأما إذا تمكن فلابد من الصلاة إلى
أربع جهات .
161 - باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده
1090 - 1 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت
وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد .
1091 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) الرجل
يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير
القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه
اجتهاده .
1092 - 3 علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
1093 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن موسى ( ع ) ( 1 ) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة
ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وإن
كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب
الوقت فلا إعادة عليه .
هامش
( 1 ) في ب وج ( عبدا صالحا ) وفى د ( العبد الصالح ) .
* - 1090 - 1091 - التهذيب ج 1 ص 147 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 78 .
- 1092 - 1093 - التهذيب ج 1 ص 147 .