إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت .
1060 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع
الشمس ؟ قال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .
1061 - 4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون
قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : فاقضها متى
ما شئت .
1062 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
( ع ) قال : إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .
1063 - 6 عنه عن فضالة عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا
عبد الله ( ع ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار .
1064 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
1065 - 8 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا : صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب
بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب .
1066 - 9 عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس .
هامش
* - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - التهذيب ج 1 ص 185 .
- 1064 - التهذيب ج 1 ص 213 .
- 1065 - 1066 - التهذيب ج 1 ص 185 .