1042 - 16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة
ثم ليصل الغداة .
والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة
وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير ، والذي يدل على ذلك :
1043 - 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال :
فقال : لي بعد طلوع الفجر قلت له : إن أبا جعفر ( ع ) أمرني ان أصليهما قبل
طلوع الفجر فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق
وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
1044 - 18 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله
( ع ) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما .
1045 - 19 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء
الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما .
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الأول فإنه
يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب .
هامش
* - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - التهذيب ج 1 ص 173 .