841 - 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه
ليس بمسير حق .
842 - 3 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن
عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته
عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل
يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ فقال : ( ع ) إنما خرج في لهو لا يقصر .
843 - 4 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر
وإن كان يجاوز الوقت فليقصر .
844 - 5 عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام
فإذا جاز الثلاثة لزمه .
فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن
كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك :
845 - 6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة
يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان
هامش
* - 841 - 842 - التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 122 .
- 843 - التهذيب ج 1 ص 316 الفقيه ص 91 مع اختلاف في السند .
- 844 - التهذيب ج 1 ص 316 الفقيه ص 91 وهو جزء من حديث .
- 845 - التهذيب ج 1 ص 316 الكافي ج 1 ص 122 .