ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ؟
قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب
عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من
عشرة أيام فعليه التقصير والافطار .
838 - 13 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال :
دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( ع ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال :
لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام
لأنك قصدت السلطان .
839 - 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان
عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( ع ) ونحن نصوم رمضان
لنلقى وليدا بالأعوص ( 1 ) فقال : تلقه وأفطر .
فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار .
138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير
840 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا
إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال
يقصر إذا شيع أخاه .
هامش
( 1 ) الأعوص : موضع بقرب المدينة . وواد بديار باهلة .
* - 838 - التهذيب ج 1 ص 414 .
- 839 - 840 - التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 122 .