والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك
فيه التقصير .
821 - 12 عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ قال :
لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان ؟
فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها
822 - 13 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) الرجل له الضياع بعضها
قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم .
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج
فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه
فلا يجب حينئذ عليه التقصير .
823 - 14 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يخرج إلى
ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة
من ضياعه .
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء .
136 - باب المسافر ينزل على بعض أهله
824 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
هامش
* - 821 - التهذيب ج 1 ص 315 الفقيه ج 91 .
- 822 - 823 - التهذيب ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 122 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 89 . - 824 - التهذيب ج 1 ص 316 .