وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في
غير أرضك فقصر .
811 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال : قلت :
لأبي جعفر الثاني ( ع ) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة
فراسخ فربما خرجت إليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة
أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة .
812 - 3 عنه عن علي بن إسحاق بن سعد بن موسى بن الخزرج قال : قلت :
لأبي الحسن ( ع ) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم
الصلاة أم اقصر ؟ قال : أتم .
813 - 4 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل
يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم
ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .
814 - 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع )
في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم
يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها .
قال : محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان
يحتمل وجوها ، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام ، والذي يدل
على ذلك .
815 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار ( 1 )
هامش
( 1 ) في ب وج ( مرامر ) ونسخة على المطبوعة ( مروان ) .
* - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - التهذيب ج 1 ص 314 .