ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته
أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق ( 1 ) الثياب .
696 - 8 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته
فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :
697 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته
لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة .
لان الوجه في قوله عليه السلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا
إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون
الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان
الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها
إلا من وراء الثياب .
698 - 10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين
تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من
زوجها حين يموت ؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
زوجها إلى شئ يكرهونه منها .
هامش
( 1 ) نسخة في المطبوعة ( من وراء ) .
* - 696 - التهذيب ج 1 125 . - 697 - التهذيب ج ص 123 .
- 698 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 43 .