عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب .
691 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته
عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق .
692 - 4 سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ؟ قال : يدخل زوجها يده
تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق .
693 - 5 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا
يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها
معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر
إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة
أسوأ منظرا إذا ماتت .
694 - 6 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله .
قال : محمد بن الحسن ( 1 ) هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من
فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي
يدل على ذلك :
695 - 7 ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان
هامش
( 1 ) في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه الله ) .
* - 691 - 692 - 693 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44 وفى الأخير باختلاف
في السند والمتن .
- 694 - 695 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44 .