تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . 641 - 13 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه ، فقال : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك . 642 - 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ
هامش
* - 641 - التهذيب ج 1 ص 119 . - 642 - التهذيب ج 1 ص 120 .