قلت : له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء
أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا
ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم قال : زرارة فقلت : له دخلها وهو
متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من
صلاته التي صلى بالتيمم .
581 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان
عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل ويستقبل
الصلاة فقلت : له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيدها .
فهذا الخبر يمكن حمله على أنه كان قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت فوجب
عليه ان يستأنف على ما قلناه ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب .
101 - باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره
582 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل
يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ؟
قال : يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء .
583 - 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني
قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءا .
هامش
* - 581 - 582 - 583 - التهذيب ج 1 ص 115 .