الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل
تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم
يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها .
96 - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا
556 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة .
557 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد
الماء ؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين .
558 - 3 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا
لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل
وقد أجزأته صلاته التي صلى .
559 - 4 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة
باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل ؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد
الصلاة .
560 - 5 ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير
عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
هامش
* - 556 - التهذيب ج 1 ص 55 .
- 557 - 558 - التهذيب ج 1 ص 56 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 9 بسند آخر .
- 559 - 560 - التهذيب ج 1 ص 55 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 20 .