مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :
416 - 9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره
فقد اجزاه .
417 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك .
418 - 11 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير .
74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة
419 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن
قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك
وجسدك ولا وضوء فيه .
420 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك
ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما
جرى عليه الماء فقد طهر .
هامش
* - 416 - 417 - التهذيب ج 1 ص 38 الكافي ج 1 ص 7 .
- 418 - التهذيب ج 1 ص 39 .
- 419 - 420 - التهذيب ج 1 ص 37 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 14 .