تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
335 - 3 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنة قلت : فالجمعة فقال : هو سنة . فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك : 336 - 4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد وحر . 337 - 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد . 338 - 6 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ( 1 ) وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، الوجه فيه الاستحباب . 339 - 7 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
هامش
( 1 ) زيادة في ب . * - 335 - 336 - التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 14 باختلاف يسير . - 337 - 338 - 339 - التهذيب ج 1 ص 31 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 14 باختلاف يسير .