عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك
الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك
272 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل
عن زكريا بن ادم قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناصور ( 1 ) فقال : أنما ينقض
الوضوء ثلاثة البول والغايط والريح .
273 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عما ينقض الوضوء قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن
الا شيئا تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ :
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على الضحك الذي
لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث والذي يدل على ذلك :
274 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم
في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة .
قوله : عليه السلام إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء
ألا ترى أنه قال : يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه
لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون
الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة .
52 - باب انشاد الشعر
275 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
هامش
( 1 ) الناصور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها .
* - 272 - التهذيب ج 1 ص 4 الكافي ج 1 ص 12 .
- 273 - التهذيب ج 1 ص 4 .
- 274 - التهذيب ج 1 ص 5 . - 275 - التهذيب ج 1 ص 6 .