بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرة مرة .
212 - 4 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء رسول الله صلى
الله عليه وآله إلا مرة مرة .
213 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى .
214 - 6 وما رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الوضوء
مثنى مثنى .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على السنة لأنه لا خلاف بين المسلمين أن
الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة وأيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك ،
ويزيده بيانا .
215 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء
رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح
رأسه بفضله ورجليه .
قال : محمد بن الحسن ( 1 ) رحمه الله حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله : الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون
الفريضة مرتين والنبي عليه السلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على أنه مشارك
لنا في الوضوء وكيفيته ، ويؤكد ذلك أيضا .
هامش
( 1 ) في ب والمطبوعة : قال الشيخ رحمه الله .
* - 212 - التهذيب ج 1 ص 22 وفيه كان وضوء علي عليه السلام الكافي ج 1 ص 9 وفيه وضوء
علي عليه السلام الفقيه ص 8 . - 213 - 214 - 215 - التهذيب ج 1 ص 22 .