الأصول
عرفوا المعنى الاصطلاحي لهذه الكمة بتعاريف كثيرة :
والأولى : تعريفها بأنها العلم بالقواعد الممهدة لرعاية الأحكام الشرعية الفرعية
اثباتا أو اسقاطا .
فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه فإنه علم بنفس الأحكام الشرعية والوظائف
العملية لا بالقواعد المعدة لكشف حالها .
وبعبارة أخرى هنا قواعد معينة مدونة قابلة لان يصل بها الباحث إلى الأحكام الفرعية
والوظائف العملية ; فالعلم بتلك القواعد يسمى بعلم الأصول ، والعلم بتلك
الاحكام والوظائف يسمى بعلم الفقه .
مثلا إذا وقع البحث عن خبر الثقة وأثبتت له الحجية ، سميت النتيجة مسألة
أصولية ، والعلم بها علم الأصول ، وإذا جعلت تلك النتيجة كبرى لقياس مؤلف ،
فقيل وجوب الجمعة مما أخبر به الثقة وكلما أخبر به الثقة ثابت فالوجوب ثابت ; سميت
النتيجة مسألة فقهية والعلم بها فقها واجتهادا .
وخرج بقيد الرعاية القواعد التي لم يكن تمهيدها لخصوص رعاية الاحكام كعلم
اللغة والمنطق وغيرهما .
اصطلاحات الأصول — صفحة 62
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٦٢