أصالة الصحة في عمل الغير
هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته
وفساده ، فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في
صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بصحته وترتيب آثارها عليه ; عبادة كان المشكوك أو
معاملة ، عقدا كان أو ايقاعا ، وهذه نظير قاعدة الفراغ الا ان مجريها عمل الغير ومجرى
تلك القاعدة عمل نفس الشاك .
فإذا رأينا أحدا غسل ميتا أو صلى عليه فشككنا في صحة عمله جاز ترتيب آثار
الصحة والحكم بسقوط الواجب عن ذمتنا .
وإذا رأينا عادلا يصلى الفريضة جاز اجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به .
وإذا وقع من أحد بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو
طلاقها أو اتيان عمل استيجاري ، حكمنا بالصحة في الكل ورتبنا عليها آثارها .
تنبيهات :
الأول : ان الدليل على القاعدة أمور :
اصطلاحات الأصول — صفحة 53
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٣