تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصطلاحات الأصول — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وكشفي وتشرفي ، ومتى حصل لاحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة إلى من حصله وتحقق في حقه يسمى اجماعا محصلا ، وبالنسبة إلى من نقل إليه اجماعا منقولا . الثاني : وجه حجية الاجماع لمحصله وللمنقول إليه هو قول الإمام " عليه السلام " فالدخولي والتشرفي لا اشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام " عليه السلام " بلا واسطة وان ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند . واما أربعة الاخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو بحدسه قول الإمام " عليه السلام " مثل الناقل بواسطة نقله وإلا فلا حجية فيها .