وكشفي وتشرفي ، ومتى حصل لاحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة إلى
من حصله وتحقق في حقه يسمى اجماعا محصلا ، وبالنسبة إلى من نقل إليه اجماعا
منقولا .
الثاني : وجه حجية الاجماع لمحصله وللمنقول إليه هو قول الإمام " عليه السلام "
فالدخولي والتشرفي لا اشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام
" عليه السلام " بلا واسطة وان ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند .
واما أربعة الاخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير
والكشف أو بحدسه قول الإمام " عليه السلام " مثل الناقل بواسطة نقله وإلا فلا حجية
فيها .
اصطلاحات الأصول — صفحة 25
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٥