المرجح
هو في الاصطلاح أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الاخر ومورد
لحاظه ومحل اعماله تارة السندان ; فيحكم لا جل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر ،
ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور
الفاقد .
وأخرى : الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر ، ويسمى
بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور .
وثالثة : الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما ،
فيحكم لأجله بأخذ ذي المزية وترك الآخر ، وهذا يسمى بمرجح الحكم .
فالمرجحات على أقسام ثلاثة : يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض
وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم .
اما القسم الأول : فهو كثير كالشهرة الروائية ، والأعدلية ، والأوثقية ، والأورعية
والأصدقية ، ومخالفة العامة ، ومخالفة ميل حكامهم ، وموافقة الكتاب وموافقة السنة
النبوية " صلى الله عليه وآله وسلم " ; وموافقة الأمارات الظنية ، وموافقة الأصول العملية ،
والشهرة الفتوائية ، والأفصحية ، والنقل باللفظ ، وقلة الوسائط في سلسلة السند ;
اصطلاحات الأصول — صفحة 238
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٣٨