تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصطلاحات الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المرجح هو في الاصطلاح أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الاخر ومورد لحاظه ومحل اعماله تارة السندان ; فيحكم لا جل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر ، ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد . وأخرى : الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر ، ويسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور . وثالثة : الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما ، فيحكم لأجله بأخذ ذي المزية وترك الآخر ، وهذا يسمى بمرجح الحكم . فالمرجحات على أقسام ثلاثة : يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم . اما القسم الأول : فهو كثير كالشهرة الروائية ، والأعدلية ، والأوثقية ، والأورعية والأصدقية ، ومخالفة العامة ، ومخالفة ميل حكامهم ، وموافقة الكتاب وموافقة السنة النبوية " صلى الله عليه وآله وسلم " ; وموافقة الأمارات الظنية ، وموافقة الأصول العملية ، والشهرة الفتوائية ، والأفصحية ، والنقل باللفظ ، وقلة الوسائط في سلسلة السند ;