[ الثالث ] ما يتعلق بالفتوى . وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ .
فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه *
[ الرابع ] ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم . وقد اختلفوا فيه على
خمسة مذاهب ( الأول ) الحشوية وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على
الكبائر والصغائر ( الثاني ) أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة وأما
تعمد الصغيرة فهو جائز ، بشرط أن لا تكون منفرا . وأما إن كانت
منفرا فذلك لا يجوز عليهم ، مثل التطفيف بما دون الحبة ( 1 ) وهو
قول أكثر المعتزلة ( الثالث ) أنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة ،
ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل ، وهو
قول أبي علي الجبائي ( الرابع ) أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة ،
لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأ . أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون
على ذلك السهو والنسيان ، لما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم
المبالغة في التيقظ ، وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام *
[ الخامس ] أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد
ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان . وهذا مذهب الشيعة *
واختلفوا أيضا في وقت وجوب هذه العصمة ، فقال بعضهم :
إنها من أول الولادة إلى آخر العمر ، وقال الأكثرون : هذه العصمة
إنما تجب في زمان النبوة . فأما قبلها فهي غير واجبة . وهو قول أكثر
أصحابنا رحمهم الله تعالى *
هامش
( 1 ) الحبة صنجة تزن مائة حبة خردل وهي جزء من ستين من المثقال