باب الوليمة وآداب الأكل
1945 - ( حديث : ( إنه ( ص ) فعل الوليمة ) رواه أنس ) .
2 / 204
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 437 ) ومسلم ( 4 / 149 ) وأبو داود
( 3743 ) وابن ماجة ( 1908 ) والبيهقي ( 7 / 258 - 259 ) وأحمد ( 3 / 227 )
من طريق ثابت عن أنس قال :
( ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولم على امرأة من نسائه ما
أولم على زينب فإنه ذبح شاة )
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول :
( ما أولم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على
زينب ، فقال ثابت البناني : بما أولم ؟ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه ) .
أخرجه مسلم وأحمد ( 3 / 172 ) .
1946 - ( وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال : تزوجت ، فقال
له : ( أولم ولو بشاة ) متفق عليهما ) .
صحيح . وقد مضى في ( 1926 ) .
1947 - ( حديث : ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها
الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) .
إرواء الغليل — صفحة 3
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣