وقد أخرج القصة وحدها مسلم ( 4 / 168 - 169 ) وابن ماجة ( 1943 )
والدارمي ( 2 / 158 ) وأحمد أيضا ( 6 / 255 ) من طرق أخرى عن عائشة .
وأخرج النسائي من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة
زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن أبا حذيفة " . . فذكر
الحديث دون القصة . وأخرجه مسلم عنها أيضا . وزاد في رواية عنها قولها : أبي
سائر أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة . . . الخ . .
1864 - ( حديث " أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فاطمة بنت قيس أن تنكح
أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه ) ص 158
صحيح . وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم
( 1808 ) ثم رأيت الحافظ عزاه في " التلخيص " ( 3 / 151 ، 165 ) لمسلم وحده .
1865 - ( قال ابن مسعود لأخته : " أنشدك الله ألا تنكحي إلا
مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " ) ص 158 - 159
1866 - ( حديث جابر مرفوعا " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا
يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطني ) ص 159
موضوع . أخرجه الدارقطني ( 392 ) والبيهقي ( 7 / 133 ) وكذا العقيلي
في " الضعفاء " ( ص 226 ) عن مبشر بن عبيد : حدثني الحجاج بن أرطاة عن
عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد في آخره :
" ولا مهر دون عشرة دراهم " .
وقال العقيلي :
" قال أحمد : مبشر بن عبيد ، أحاديثه موضوعة كذب . وقال مرة أخرى : يضع
الحديث . وقال البخاري ، منكر الحديث " .
وقال الدارقطني عقبه :
إرواء الغليل — صفحة 264
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٤