" لا ضمان على مؤتمن "
أخرجه الدارقطني ( 306 ) وعنه البيهقي ( 6 / 289 ) من طريق يزيد بن
عبد الملك وقال :
" إسناده ضعيف " .
قلت : وعلته الحجبي هذا ، فقد أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 323 ) ،
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وهو ضعيف .
قلت : فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب ، وهي وإن كانت ضعيفة
فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب ،
وهو حسن الحديث لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي
أسانيدها إليهم .
وأما ما أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن
حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ :
" ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل
ضمان " .
فإسناده ضعيف جدا ، قال الدارقطني عقبه :
" عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع " .
قلت : عبيدة بن حسان قال ابن حبان : يروي الموضوعات .
1548 - ( خبر : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا
وديعة ذهبت من بين ماله " . ص 450 .
صحيح . أخرجه البيهقي ( 6 / 289 ) من طريق النضر بن
أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه
وديعة سرقت من بين ماله " .
إرواء الغليل — صفحة 386
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨٦