وقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى
عن جعفر بن محمد به . وقال الشافعي :
" لا يثبت أهل الحديث مثله . ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من
وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت . وقد روي عن علي من وجه
آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ، وثابت عن عطاء
ابن أبي رباح أنه قال : لا ضمان على صانع ، ولا على أجير " .
1497 - ( روي أن عمر : " قضي في طفلة ماتت من الختان بديتها
على عاقلة خاتنتها " ) . ص 422
1498 - ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "
رواه ابن ماجة ) . ص 423
صحيح . وقد ورد عن عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وجابر بن
عبد الله .
1 - أما حديث ابن عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه
عنه به .
أخرجه ابن ماجة ( 2443 ) والقضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 63 / 2 )
من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا ، وقد تقدم ذكر
حاله أكثر من مرة ، وقد خالفه ، من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفاني
فقال : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا .
أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له ( ج 13 / 21 / 1 ) .
أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له ( ج 13 / 21 / 1 ) .
وإسناده مرسل حسن ، رجاله لهم ثقات ، وفي عثمان هذا ضعف يسير
من قبل حفظه ، وقد روى له مسلم متابعة .
وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يونس بن نافع فقال : عن زيد بن
إرواء الغليل — صفحة 320
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٢٠